الفاضل الهندي
453
كشف اللثام ( ط . ج )
( قيل ) في الشرائع : ( ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره ) وهو الوجه ، سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على الصلح أو الإجارة ( وله أن يرجع في تدبيره وبيعه ) اتّفاقاً ( فيبطل التدبير ، وكذا لو باعه ابتداءً ) قبل الرجوع على المختار كما تقدّم . ( ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملّك المجنيّ عليه له انعتق ) لسبق سببه وتغليب الحرّية . وللعامّة قول بقيام الوارث مقام المولى . ( و ) على الأوّل ( ثبت أرش الجناية في رقبته ) أو ماله ( لا في تركة مولاه ) كما في المبسوط إجراءً له مجرى إعتاق الجاني ولا على الوارث ( وإن كانت ) الجناية ( خطأ ) لانعتاقه قبل أخذ الأرش . ( ولو دبّر عبدين وله دين بقدر ضعفهما ) ولم يخلّف غير ذلك ، فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما إلاّ ثلثهما . وللعامّة قول بأن لا يعتق منهما شيء ولا يشاع فيهما بل ( عتق ممّن تخرجه القرعة ) منهما ( قدر ثلثهما وكان الباقي ) إن بقي منه شي ( والآخر ) بتمامه إن وفى الأوّل بالثلث ، وإلاّ فما بقي من الآخر ( موقوفاً ، فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة ) إن بقي منه شيء ( قدر ثلثه ) أي ثلث ما استوفي من الدين ، وإن فضل قدر ثلثه على من أخرجته ( و ) إن ( ما فضل عتق من الآخر ، وهكذا حتّى يعتقا معاً أو مقدار الثلث ) أي ثلث التركة الّتي هي مجموعهما وما استوفي من الدين ( منهما ) جميعاً أو من أحدهما . ( ولو تعذّر استيفاؤه ) رأساً ( لم يزد العتق على قدر ثلثهما ، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقّاً بطل العتق فيه وعتق من الآخر ثلثه ) لانحصار التركة الحاضرة فيه ، ثمّ كلّما استوفي من الدين شيء عتق منه بقدر ثلثه وهكذا . ( ولو دبّر عبداً وله دين بقدره عتق ثلثه ورقّ ثلثه ووقف ثلثه ) إلى الاستيفاء .